السيد محمد الحسيني الشيرازي

120

إيصال الطالب إلى المكاسب

يجوز بيعه على من يستحله ؟ فيه اشكال . ثم ذكر ان الأقوى العدم لعموم « ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » انتهى . والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث ، كما يظهر من ذكر المشتري والدليل ، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره . « الرابعة » يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس ،